الشيخ مرتضى بني فضل
620
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ ( 124 ) . [ ( مسألة 28 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره ] ( مسألة 28 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره ، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين ( 125 ) .
--> ( 1 ) مصباح الفقيه ، الخمس 14 : 180 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 ، الحديث 4 .